للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث الباب يؤخذ منه أيضًا؛ فإن قوله: "وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ" (يفهمه) (١) إذ لو كان فرضًا لصاماه، ولا يقال: يحتمل أن يكون زوجها مريضًا أو قدم من سفر؛ لبعده.

وقوله: ("لَا تَصُومُ"). قال القرطبي: صوابه: لا تصم؛ لأنه مجزوم بالأمر، وكذا قال ابن التين؛ لأنه نهي، والنهي يجزم الفعل، فيلتقي ساكنان فتحذف الواو. قلت: وفي مسلم: "لا تصم المرأة" الحديث (٢)، وفي أبي داود: سبب هذا الحديث -من طريق أبي سعيد الخدري- جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت .. الحديث، فقال: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها" (٣)، وفي لفظ للزبير في "الفكاهة": "لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه".

قال البزار: هذا الحديث كلامه منكر، ونكرته أن الأعمش لم يقل: حدثنا أبو صالح. (فأحسب أنه) (٤) أخذه عن رجل غير ثقة، وأمسك عن ذكر الرجل، فصار الحديث ظاهر إسناده حسنًا، وكلامه منكر لما فيه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمدح هذا الرجل ويذكره بخير، وليس للحديث عندي أصل (٥).


(١) كلمة غير واضحة في الأصول، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(٢) مسلم (١٠٢٦).
(٣) أبو داود (٢٤٥٩) وقال الحافظ في "الإصابة" ٢/ ١٩١ (٤٠٨٩): إسناده صحيح. اهـ .. وكذا صححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٠٤) ونقل تصحيحه عن غير واحد، فلينظر.
(٤) في الأصول: أما خشيت. والمثبت ما يقتضيه السياق، ويطابق ما في مصادر التخريج.
(٥) قول البزار هذا، نقله العظيم آبادي عن المنذري عنه وقد رد العظيم آبادي استنكار البزار؛ مستدلًا بمتابعات لأبي صالح والأعمش وجرير.
انظر "عون المعبود" ٧/ ١٣١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>