للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَرَنا رسولُ الله (ص) أَنْ نُؤَدِّيَ (١) زكاةَ رَمَضَانَ (٢) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا (٣) قُبِلَ (٤) مِنْهُ، وأَحسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (٥) .

٦٢٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة (٦) ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَاّ الطَّيِّبَ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن دِينَارٍ (٧) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٨) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ (٩) ، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ،


(١) في (ت) : «يؤدي» ، ولم تنقط في (ك) .
(٢) في (ف) : «زكاة الفطرة رمضان» .
(٣) قال ابن الأثير: السُّلْتُ: ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. "النهاية" (٢/٣٨٨) .
(٤) في (أ) : «قيل» .
(٥) قال البيهقي في الموضع السابق: «وهذا مرسل، محمد ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا» . ولما نقل ابن حجر في "التلخيص" (٨٧٣) قول أبي حاتم؛ فسَّره بقوله: «لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ في قول الأكثر» .
(٦) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٦/٣٣٥) .
(٧) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (١٤١٠) مرفوعة. وأخرج الحديث مسلم (١٠١٤) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه، به، مرفوعًا.
(٨) هو: ذكوان السَّمَّان.
(٩) في (ك) : «يوثقه» ، وقوله: «يُوقِفُهُ» مِنْ: أوقَفَ الحديثَ؛ بمعنى: وقَفَهُ، وهو لغة قليلة. انظر "تاج العروس" (وقف) .

<<  <  ج: ص:  >  >>