للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امْرَأَتُهُ حتَّى يَأتِيَهَا البَيَانُ (١) ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيل: متروكُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عن المغيرة ابن شُعْبة، عن النبيِّ (ص) أحاديثَ (٢) مناكيرَ أباطيلَ.

١٢٩٩ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرو بْن أَبِي سَلَمة (٣) ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عن جَدِّه، عن النبيِّ (ص) قال: إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، وشَهِدَ لَهَا شاهِدٌ؛ اسْتُحْلِفَ (٤) ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإِنْ نَكَلَ (٥) فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وجَازَ طَلَاقُهُ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (٦) .


(١) أي: حتى يأتيها الخَبَرُ عنه، ويَستَبينَ موتُه أو طلاقُه. انظر "الهداية" للمرغيناني (٢/١٨١) .
(٢) في (أ) و (ش) و (ف) : «أحاديثا» ، وكلاهما صحيحٌ، انظر المسألة رقم (٧٨٧) .
(٣) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (٢٠٣٨) ، والدارقطني في "سننه" (٤/٦٤ و١٦٦) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/٤٥) .
(٤) أي: الزَّوج، كما في مصادر التخريج السابقة.
(٥) النُّكُولُ في اليمين: هو الامتِناعُ منها، وتَرْكُ الإقدام عليها. "النهاية" (٥/١١٧) .
(٦) لأن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة كما في "التقريب" (٢٠٦٠) ، وعمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي شاميٌّ، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (١٨٦) . ... وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٢٧٠) هذا الحديث عن شيخه ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب مرسلاً، وهو أصحُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>