للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ لأَبِي: فأيُّهما (١) أصَحُّ (٢) ؟

قَالَ: لا يُضبَطُ عِنْدِي، جَمِيعًا ضَعِيفَينِ (٣) .

١٤٤٢ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنِ سَلَمة (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بن الحارث: أنَّ النبيَّ (ص) اشْتَرَى حُلَّةً يَمَانيةً ببِضْعٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا (٥) .

وَرَوَاهُ همَّام (٦) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ: أنَّ النبيَّ (ص) ... ؟


(١) في (ف) : «أيهما فأيهما» .
(٢) قوله: «أصح» ليس في (ف) .
(٣) كذا في جميع النسخ، وهي صحيحةٌ في العربية، وتتخرَّج على وجهين ذكرناهما في التعليق على قوله: «جميعًا صحيحين» في المسألة رقم (٢٥) .
(٤) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (٤٠٣٥) بلفظ: إن رسول الله (ص) اشترى حُلَّةً ببضعة وعشرين قلوصًا، فأهداها إلى ذي يَزَن.
(٥) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ببِضْعة وعشرين دينارًا» ؛ لأنَّ الدينار مذكَّر، ولفظ «البضع» يخالف المعدود في نوعه تذكيرًا وتأنيثًا؛ وما وقع في النسخ يخرَّج على حمل «الدينار» على معنى القطعة من الذهب ونحو ذلك، وهذا من حمل المذكَّر على معنى المؤنَّث، وهو جائزٌ في العربية. انظر تعليقنا على المسألة رقم (٨١) .
وانظر "النهاية" (١/١٣٤) .
لكنَّ الظاهر عندنا أنَّ كلمة «دينار» سهو؛ وأنَّ الصواب: ببضع وعشرين ناقةً أو أوقية أو نحوهما؛ كما في مصادر التخريج، والمعدود هنا مؤنَّث ولا إشكال فيه، وقد تكون كلمة «دينار» مصحَّفة عن أحد هذه الألفاظ، والله أعلم.
(٦) هو: ابن يحيى. وروايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (٣١٠٨) بلفظ: إن النبي (ص) اشترى حلَّة بسبع وعشرين ناقةً، فلبسها. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (١/٤٦١) من طريق الفضل بن دكين، عَن همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن النبيَّ (ص) اشترى حُلَّة بتسع وعشرين أوقيَّة.
ورواه أيضًا من طريق عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ، عَنْ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين: أن النبيَّ (ص) اشترى حُلَّة - وإما قال: ثوبًا - بتسع وعشرين أوقيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>