للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الحَكَم (١) أَحْرُفً (٢) ، وَكَانَ شُعْبةُ يُنْكِرُ عَلَيْهِ أحاديثَهُ عَنِ الحَكَم، وَيَقُولُ (٣) : لَمْ يكُن ذَاكَ (٤) الحَكَمَ الَّذِي سمعتَهُ (٥) .

وَرَوَى عن ابن المُنْكَدِر (٦) واحدً (٧) .

فَأَمَّا عَنْ أَبِي الزُّبَير، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ (٨) لِلنَّبِيِّ (ص) (٩) .


(١) هو: ابن عُتَيْبَة.
(٢) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، ويخرَّج على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (٣٤) .
(٣) أي: شعبةُ لأبي عوانة.
(٤) في (ك) : «ذلك» .
(٥) ذكر المصنف في المسألة المتقدمة برقم (٣٠٦) حديثًا لأبي عَوانة، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرة، عَنْ عليٍّ؛ قَالَ: إِذَا قعدَ المصلِّي مقدارَ التشهُّد، فقد تمَّت صلاتُه. ونقل عن أبيه قوله: هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ، لا أَعْلَمُ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ عاصِم بْنِ ضَمْرَة شَيْئًا، وَقَدْ أَنْكَرَ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي عَوَانَةَ رِوَايَتَهُ عَنِ الْحَكَمِ، وَقَالَ: لَمْ يَكْنُ ذَاكَ الَّذِي لَقِيتُهُ: الْحَكَمَ» .
(٦) قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٣/٤٩٠) في ترجمة أبي عوانة: «وسمع من محمد بن المنكدر حديثًا واحدًا» . اهـ. وهذا الحديث لعله ما رواه مسلم في "صحيحه" (١٤٣٥) من طريق أبي عوانة، عن محمد ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها، في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: [البَقَرَة: ٢٢٣] {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
(٧) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، ويخرَّج على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٨) في (ك) : «نبيذ» .
(٩) كذا وقعت العبارة، وفيها اختصار، وتقدير الكلام: فأما ما رواه عن أبي الزبير: فحديث أبي الزبير عن جابر ... إلخ. والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٩٩٩) من طريق أبي عوانة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أن النبي (ص) كان يُنبَذُ له في تَوْرٍ من حجارة. والعبارة هنا كأنها بداية تفصيل لذكر تلك الأحاديث التي رواها أبو عوانة عن أولئك الرواة، لكن لا يوجد في النسخ تكملة لذكر الأحاديث، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>