للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانَ يَزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ (١) حَربٌ الجَعْدِي، والناسُ يَقُولُونَ: عَقِيل.

وسألتُ (٢) أَبِي عَنْ ذلك؟

فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: الصَّعْقُ بْن حَزْنٍ (٣) ، عَنْ عَقِيل الجَعْدِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، وليس لحربٍ (٤) معنى. ونفسُ الحديثِ منكرٌ؛ لا يشبهُ حَدِيث أَبِي إِسْحَاق (٥) ، ويشبه أن يكون عَقِيلٌ هذا أَعْرابيّ (٦) . والصَّعْق، فلا بأسَ به (٧) .


(١) في (ت) و (ك) : «وهو» .
(٢) في (ك) : «سألت» بلا واو.
(٣) روايته أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٤٣٤) ، وفي "مسنده" (٣٢١) من طريق زيد بن الحباب، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/٥٠٤- ٥٠٥) ، والعقيلي في "الضعفاء" (٣/٤٠٨- ٤٠٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/١٧٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٩٠٦٥) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/٤٣٠) ، وفي "جامع بيان العلم" (٢/٨٠٧ رقم ١٥٠٠) من طريق محمد بن الفضل عارم، والفسوي (٣/٥٠٤- ٥٠٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٠/٢٢٠- ٢٢١ رقم ١٠٥٣١) ، والبيهقي في "الشعب" (٩٠٦٥) من طريق عبد الرحمن بن المبارك، وابن أبي عاصم في "السنة" (٧٠) ، والمروزي في "السنة" (٥٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٠/٢٢٠- ٢٢١ رقم ١٠٥٣١) ، وفي = = "الأوسط" (٤٤٧٩) ، وفي "الصغير" (٦٢٤) ، والثعلبي في "تفسيره" (٩/٢٤٨) من طريق شيبان بن فروخ، جميعهم من طريق الصعق بْن حزن، عَنْ عقيل الجعدي، عن أبي إسحاق، به.
(٤) في (ف) : «لحارث» .
(٥) من قوله: «وليس لحرب معنى ... » إلى هنا سقط من (ك) .
(٦) كذا في جميع النسخ! وتقدم تخريج نحوه قريبًا في المسألة رقم (١٩٦٥) ؛ عند قوله: «فصار الإيمان قول وعمل ... » .
(٧) قال العقيلي في "الضعفاء" (٣/٤٠٨) : «عقيل الجعدي، عَنْ أَبِي إِسْحَاق الهمداني، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به» ، ثم رواه بإسناده، وقال: «وقد روي بعض هذا الكلام، عن الربيع، عن أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أبي ابن كعب؛ موقوفًا» . وقال ابن عدي في "الكامل" (٥/٣٨٢) : «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عقيل الجعدي، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عن سويد بن غفلة، منكر الحديث. وعقيل الجعدي لم ينسب وإنما له هذا الحديث الذي ذكره البخاري» .
وقال الطبراني في "الأوسط" (٤٤٧٩) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي إسحاق إلا عقيل الجعدي، تفرد به الصعق بن حزن» . وقوله «والصعق فلا بأس به» من دخول الفاء على خبر المبتدأ وهو جائز على مذهب الأخفش. انظر (١٠٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>