للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٥٩ - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى بن معاذ العَنْبَري، حدثنا أبي، [حدثنا أبي] (١) ، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: ⦗٤٠⦘ سُئلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: «لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولَا زَعْفَرَانٌ» .


[١٣٦٥٩] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١٠/مسند ابن عمر) عن شعبة، به. ورواه الدارقطني (٢/٢٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به؛ إلا أنه ذكر الخُفَّين وقطعهما، ولم يذكر النهيَ عن لبس الثوب الذي مسَّه ورسٌ أو زعفران.
وقد تقدم برقم [١٣٠٩٩] من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
ورواه البخاري (١٣٤) ، ومسلم (١١٧٧) ؛ من طريق سالم بن عبد الله، والبخاري (٥٨٤٧) ، ومسلم (١١٧٧) ؛ من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (١٣٤) ، ومسلم (١١٧٧) ؛ من طريق نافع؛ جميعهم عن ابن عمر، به. وفيه زيادة.
(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل لانتقال النظر، ولابد منه؛ كما يتضح من الحديثين [١٣٧٠٣ و١٤٠٠٢] ، ولأن المثنى بن معاذ لم يدرك شعبة كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٤/٢٣) ، وإنما يروي عنه بواسطة أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>