للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٤٤ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عفَّان بن مسلم، حدثنا محمَّد بن الحارث، ثنا محمَّد بن عبد الرحمن البَيْلَماني، عن أبيه (١) ، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ، ولَا صَغِيرٍ، ⦗٣٣٦⦘ ولَا شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إذا [سَبَقَهُ] (٢) بِالشِّرَى (٣) ، والشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» .


[١٤١٤٤] رواه ابن ماجه (٢٥٠٠) عن محمد بن بشار، وابن ماجه أيضًا (٢٥٠١) ، وابن عدي في "الكامل" (٦/١٧٧) ؛ من طريق سويد بن سعيد، والبزار (٥٤٠٥) عن محمد بن المثنى، وابن حبان في "المجروحين" (٢/٢٦٦) ، وابن عدي (٦/١٨٠) ؛ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وابن عدي أيضًا (٦/١٧٧) من طريق عمر بن شبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/٥٧) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري؛ جميعهم (ابن بشار، وسويد بن سعيد، ومحمد بن المثنى، والمقدمي، وعمر بن شبة، وعبيد الله القواريري) عن محمد بن الحارث، به. واقتصر ابن بشار في روايته على لفظ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» ، ولم يذكرها سويد بن سعيد في روايته.
وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٤٣٤ و١٤٣٥) .
(١) هو: عبد الرحمن بن أبي يزيد البيلماني. ⦗٣٣٦⦘
(٢) في الأصل: «سمعه» ، والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) الشِّرى: الشراء؛ يمد ويقصر. "تاج العروس" (ش ر ي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>