للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البراغيث معفو عنه لنها حال ضرورة لايمكن التحرز منها وقليل ماعدا الدم والقيح من النجاسة كيسيره في وجوب إزالته وارتفاع العفو فيه ومن صلى بذلك عالما أعاد.

ومن صلى في ثوب نجس جاهلا بالنجاس ثم علم بها في أثناء الصلاة خلعه قولا واحدا إلا أن لا يجد سترا غيره فلا يخلعة وهل يبني بعد خلعه أو يستأنف؟ على روايتين كما قلنا فيمن علم بالنجاسة بعدما صلى.

ومن كان معه ثوبان: طاهر ونجس وأشكلا عليه صلى في كل واحد منهما الصلاة التي قد حضر وقتها يكررها واحد بعد واحد ليحصل له الأداء في الطاهر منهما بيقين وكذلك إن كانت ثلاثة أثواب أو مئة ثوب فيها واحد نجس لم يلزمه أن يصلي إلى في اثنين منمها واحد بعد واحد. فإن كانت عشرة أثواب فيها تسعة نجسة وواحد طاهر أتى بالصلاة في العشرة يكررها فيها واحد بعد واحد ليحصل له الأداء في الطاهر منها باليقين.

<<  <   >  >>