وللمسافر أن يصلي في السفينة السائرة قائما إن قدر أو جالسا إن عجز عن القيام ويستقبل القبلة في الفرض ويدور إليها كلما دارت السفينة ويُعذر في النفل أن لا يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة ولو كانوا جماعة عجز جميعهم عن القيام في السفينه لأجل ازدحامهم وقدر بعضهم على القيام صلى من قدر على القيام قائما وانتظر الباقون حتى إذا فرغ من الصلاة جلس ثم قام من بقي فصلوا قياما ولم يختلف قوله: إنه إن قدر جميعهم على القيام جاز أن يصلوا في السفينة جماعة فإن عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة أم لا؟ على روايتين أجاز ذلك في أحداهما ومنع منه في الأخرى واختياري أن يجوز ذلك.
ومن رعف في الصلاة خرج فتوضأ إن كان الدم كثيرا فاحشا قولا واحدا وهل يبني على مامضى من صلاته أم يستأنفها؟ على روايتين وإن كان الدم يسيرا فهل يخرج أو يمضي في صلاته؟ على روايتين: إذا قلنا أن اليسير من الدم ينقض الوضوء قلنا يخرج وإذا قلنا لاينقضلم يخرج ومضى في صلاته.
وكذلك حكم أحدث في الصلاة بغير رعاف في البناء والاستئناف على روايتين أصحهما عند: أن يتوضأ ويستأنف الصلاة.
ويسير الدم في الثوب معفو عنه ومن صلى فيه لم يعد ولا يعفى عن الفاحش منه وقد اختلف قوله في حد الفاحش والذي عليه العمل عند أن ما يُفحشه الإنسان من الدم لم يصل به وإن كان يسيرا فإن لم يفحُش في نفسه ما كان أقل من الفتر صلى به ولا شيء عليه وما بلغ من الدم فأكثر لايدخل العفو سواء فحش في نفسة أم لا يفحش لأن ذلك في حيز الدم المسفوح ومتى صلى في ثوب فيه منه دقر الفتر مع العلم به أعاد وكذلك القيح والمدَّةُ ودم