٦٨٢ - ٢٢٢٦ - عن جابر رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تعمروا ولا ترقبوا, فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سيبل الميراث ".
(من الحسان):
" عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث ".
(أرقب) الرجل إذا قال لغيره: وهبت منك كذا على إن مت قبلك استقر عليك, وإن مت قبلي عاد إلي.
والاسم منه الرقبى, وأصلها المراقبة, فإن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
واختلف في جوازها, فذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوازها كالعمرى, وأنه لو مات الموهوب منه أولا يورث منه ويلغو شرط الرجوع, وهو قول أحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي.
ويدل عليه قوله:" فهو سبيل الميراث " أي: فسبيل ما فعله سبيل الميراث, ولذلك نهى عنه إرشادا, لأنها تقع على خلاف ما قصده المتعاطي لها, فينبغي ألا تفعل, وذهب قوم إلى المنع منها, وعدم صحتها, للنهي عنها, وكونها مقيدة بما ينافي الملك, وهو قول قديم للشافعي, وذهب آخرون إلى صحة العقد والشرط, وهو قول بعض