وذهب جمع: إلى أنه لو أطلق ولم يقل: " هي لعقبك من بعدك " لم يورث منه, بل يعود بموته إلى المعمر, ويكون تمليكا للمنفعة له مدة عمره دون الرقبة, وهو قول الزهري ومالك, احتجوا بما روي ثانيا عن جابر: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال:" أيما رجل أعمر عمرى له فإنها للذي أعطيها, لا ترجع إلى الذي أعطاها, لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".
قال: فإن مفهوم الشرط الذي يضمنه (أيما) , والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم تورث منه العمرى, بل يرجع إلى المعطي.
...
٦٨١ - ٢٢٢٥ - وعن جابر رضي الله عنه قال:" إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت, فإنها ترجع إلى صاحبها ".
وبما روي عنه ثالثا أنه قال:" إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت, فإنها ترجع إلى صاحبها ".
والأول مبني على المفهوم, والقل بعمومه, وجواز تخصيص المنطوق به, والخلاف ماض في الكل, والثاني: تأويل وقول صدر عن رأي واجتهاد, فلا احتجاج فيه.