١٢٤٨ - ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب.
١٢٤٩ - واتفقوا على أن صيام نهار (أيام) رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان، وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم ليس امرأة حائضًا ولا حاملاً ولا مرضعًا، ولا رجلاً أصبح جنبًا أو لم ينوه من الليل فرض، مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال، وسواء العبد والحر، والمرأة والرجل، والأمة والحرة، ذات زوج أو سيد كانتا، بكرين أو ثيبين أو (خلوين).
١٢٥٠ - واتفقوا أن الصوم واجب على كل من تجري عليه الأحكام.