١٣٦٦ - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به.
١٣٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه.
١٣٦٨ - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.
١٣٦٩ - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلاً مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.
١٣٧٠ - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.
[ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه]
١٣٧١ - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن