١٩٧٧ - وأجمعوا أنه يجب عليه أن يأخذ عليهم ألا يظهروا شيئًا من المناكير من ضرب الناقوس [.....].
١٩٧٨ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم ويأخذهم الإمام بذلك.
١٩٧٩ - وأجمعوا أن [من سب النبي] من أهل الذمة (قتل) إلا النعمان فإنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم؛ لأن [.....] فأما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدًا يوجب قتل من سبهم.
[ذكر ما لأهل الذمة مما لهم أن [...]]
١٩٨٠ - واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث ما أحبوا من البلاد حاشا الحرم كله بمكة فإنهم اختلفوا هل يدخلونه أم لا؟
١٩٨١ - واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاءوا من البلاد حاشا جزيرة العرب.
١٩٨٢ - واتفقوا أن جزيرة العرب ما أخذ من بحر (عبادان) مارًا [على] الساحل إلى سواحل اليمن إلى جدة إلى (القلزم)، ومن القلزم مارًا إلى الصحاري إلى حدود العراق.