للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩٥ - وأجمعوا أن الحاكم إذا علم أن أخاه قتل إنسانًا فقتله أنه قاتل عمد لا يرثه؛ لأنه متهم في وراثته.

٢٩٩٦ - واتفقوا على أنه ليس للقاضي أن يحكم بما عدا علمه وإقرار المحكوم عليه، أو ما قامت به بينة.

٢٩٩٧ - وأجمع العلماء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن، وإنما ينفقذ حكمه في الظاهر الذي يعتد به ولا يحل حكمه للمقضي له مال المقضي عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده ووقع الحكم بشاهدي زور.

٢٩٩٨ - والعلماء مجمعون أن ذلك في الفروج والأموال سواء.

[ذكر (....) القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد]

٢٩٩٩ - وأجمع العلماء على القضاء بإقرار المرء على نفسه.

٣٠٠٠ - وأجمع القائلون باليمين مع الشاهد أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد إلا في الأموال: الديون وغيرها مما يقضي فيه بشهادة النساء مع الرجال دون ما عداها.

٣٠٠١ - واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالإقرار الذي لا يتصل به استثناءً أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضي، ولم يكن تقدمه إنكارً عنده وأثبته القاضي، ولم يكن تقدمه إنكارًا عنده وأثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان (غير القاضي) عند ذلك القاضي.

٣٠٠٢ - واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>