للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧٦ - وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب حدًا حده في المسجد إلا ابن أبي ليلى فإنه أباحه وفعله.

[ذكر (.......) وصفة الإحصان]

٣٦٧٧ - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرجم ورجم فالرجم؛ ثابت بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق عوام أهل العلم: مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، والثوري وأهل العراق، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.

واختلفوا في إيجاب الجلد مع الرجم.

٣٦٧٨ - وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم، واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.

٣٦٧٩ - وأجمع أهل العلم أن المرء لا يكن بعد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.

واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم هل تحصنه أم لا؟ وفي الأمة تكون تحت الحر وفي الحرة تنكح العبد.

٣٦٨٠ - ولا يثبت عند الجميع إحصان لصبي ولا لمجنون.

٣٦٨١ - وأجمع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، واختلفوا هل يجلد معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>