[لبيك]، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فقد لبى.
١٤١٩ - واتفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم.
[ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها]
١٤٢٠ - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين (تقليد) الهدي و (إشعاره)، واختلف السلف والخلف في قطع التلبية.
١٤٢١ - وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وثبت ذلك عن النبي عليه السلام، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث.
١٤٢٢ - واتفقوا أن وقت التلبية خارج (عند) رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
١٤٢٣ - وبإجماع من أهل العلم أن طلوع الفجر يوم النحر مانع من الإهلال والوقوف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute