[ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع والسلام منه]
١٠٦٦ - والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها.
١٠٦٧ - وأجمعوا أن السجدة عن التلاوة يومئ بها المسافر على راحلته.
١٠٦٨ - واتفقوا أنه من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدًا ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض.
١٠٦٩ - واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدًا ذاكرًا؛ لأنه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود، وغير سجود السهو أن صلاته تفسد.
١٠٧٠ - وأجمعوا أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة.
١٠٧١ - والعلماء كلهم يقولون: لا يسلم من سجود القرآن إلا ابن سيرين وابن راهويه، فقالا: يسلم من السجود.
١٠٧٢ - وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: «لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» هذا عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
تم كتاب الصلاة وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute