للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الإجماع في الأشربة]

[ذكر تحريم الخمر والمسكر]

١٨٥٠ - واتفق أهل القبلة جميعًا على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها.

١٨٥١ - وكانت الخمر بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق أهل العلم حلالاً، ثم حظرها الله تعالى، وزجر عن شربها، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١٨٥٢ - واتفق على تحريمها أهل القبلة؛ فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه عليه السلام.

١٨٥٣ - واتفاق الأمة أنه غير جائز بيعها والانتفاع بها.

١٨٥٤ - ولا خلاف بيننا وبين أهل العراق وسائر من ينسب إلى العلم في أن نقيع الزبيب إذا على حرام.

١٨٥٥ - ولا خلاف بين العلماء في أنه غير جائز لأحد أن يتخذ من الخمر خلاً، وأن فاعل ذلك عاص.

١٨٥٦ - واتفق علماء الأمصار على أن المسكر خمر.

١٨٥٧ - وأجمعوا أن عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر [المحرمة] بالكتاب والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>