[أبواب الإجماع في الأشربة]
[ذكر تحريم الخمر والمسكر]
١٨٥٠ - واتفق أهل القبلة جميعًا على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها.
١٨٥١ - وكانت الخمر بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق أهل العلم حلالاً، ثم حظرها الله تعالى، وزجر عن شربها، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
١٨٥٢ - واتفق على تحريمها أهل القبلة؛ فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه عليه السلام.
١٨٥٣ - واتفاق الأمة أنه غير جائز بيعها والانتفاع بها.
١٨٥٤ - ولا خلاف بيننا وبين أهل العراق وسائر من ينسب إلى العلم في أن نقيع الزبيب إذا على حرام.
١٨٥٥ - ولا خلاف بين العلماء في أنه غير جائز لأحد أن يتخذ من الخمر خلاً، وأن فاعل ذلك عاص.
١٨٥٦ - واتفق علماء الأمصار على أن المسكر خمر.
١٨٥٧ - وأجمعوا أن عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر [المحرمة] بالكتاب والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute