للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل لعصبته من كان عصبته وإن كثروا، إذا كانوا في القعدد واحدًا إلى الميت سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض: كان الأقرب أولى؛ لقوله عليه السلام: «وما بقي فلأولى رجل ذكر».

٢٧٢٨ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرته.

واختلفوا في بعض فروعه.

٢٧٢٩ - واتفق العلماء على أن من مات وله عصبة أن المال لهم إذا لم يكن معهم غيرهم من الورثة وإن انفرد واحد منهم به من العصبة فهو له.

٢٧٣٠ - والعصبة لا تكون إلا من قبل الأب باتفاق.

٢٧٣١ - واتفق علماء المسلمين على أن من خلف ابن عم - وإن بعد نسبه منه - أنه أولى بميراثه من كثير هو أقرب منه كالعمة والخالة وابنة الأخ.

[ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن الزنا]

٢٧٣٢ - وأجمع أهل العلم أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدًا ذكرًا أو إناثًا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مراتبهم.

٢٧٣٣ - فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون جميع المال، ففي ذلك خلاف، وعديد أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة؛ إذ لا أب له ولا لابن الملاعنة.

[ذكر ميراث القاتل والمولى والمملوك]

٢٧٣٤ - وأجمع أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>