١٨٠٢ - واتفقوا أن ما ذبحه الذابح أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه إن كان ذلك في حيوان يرجو الحياة [غير متيقن الموت] أن أكله جائز.
واختلفوا إذا كان فيه الروح، وهو لا ترجى حياته لعلة أصابته بفعل إنسان أو سبع أو حيوان آخر فيه، أو بترديه أو بخناقه أو غير ذلك.
١٨٠٣ - واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر.
١٨٠٤ - واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيًا أنه يؤكل، واختلفوا إن نحر.
[ذكر من له أن يذكي]
١٨٠٥ - وخاطب الله تعالى بالتذكية جميع المؤمنين الرجال والنساء، والعلماء مجمعون على ذلك.
١٨٠٦ - واتفق أهل العلم على أن من ذكى ما يملك أن أكله حلال.
١٨٠٧ - وبهيمة الأنعام محظور أكلها بنص الكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكي.
١٨٠٨ - وجميع أهل العلم يكرهون ما ذبح الكتابي مما يملكه [...] لم يسم الله أو ذبح ما يملكه المسلم للنسيكة أو غيرها، وكل ذلك حلال عندهم بأمر ربها، وذكر اسم الله عليها.
١٨٠٩ - وأجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل - وإن لم يسم الله تعالى عليها - ما لم يسم عليها غير الله.