للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

[كتاب الضحايا والعقيقة]

[أبواب الإجماع في الضحايا]

[ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها]

١٧٠٧ - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.

١٧٠٨ - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.

١٧٠٩ - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.

١٧١٠ - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>