للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ من شعره وظفره شيئًا أعصى أم لا؟

[أبواب الإجماع في العقيقية]

[ذكر العقيقة]

١٧٣٦ - وليست (العقيقة) بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي كالضحايا ما يجوز المعيب فيها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدق إلى آخره، على هذا الجمهور.

١٧٣٧ - وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة». وروي عنه عليه السلام أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى»، فقد اجتمع في العقيقة فعله وأمره، وأثبت سنتها جميع العلماء؛ فمنهم من أوجبها، ومنهم لم يرها واجبة.

١٧٣٨ - وأجمع العلماء أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الثمانية الأزواج إلا من شذ مما لا يعد خلافًا.

١٧٣٩ - وقوله عليه السلام: «الغلام مرتهن بعقيقته» دليل أنها عن الغلام لا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>