١٧٣٦ - وليست (العقيقة) بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي كالضحايا ما يجوز المعيب فيها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدق إلى آخره، على هذا الجمهور.
١٧٣٧ - وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة». وروي عنه عليه السلام أنه قال:«كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى»، فقد اجتمع في العقيقة فعله وأمره، وأثبت سنتها جميع العلماء؛ فمنهم من أوجبها، ومنهم لم يرها واجبة.
١٧٣٨ - وأجمع العلماء أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الثمانية الأزواج إلا من شذ مما لا يعد خلافًا.
١٧٣٩ - وقوله عليه السلام:«الغلام مرتهن بعقيقته» دليل أنها عن الغلام لا عن