للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[له] ذمي بأمره.

١٧٢٩ - ومن اشترى أضحية، واعتقد أن يضحي بها فأراد بيعها لم يكن له ذلك باتفاق.

١٧٣٠ - وأجمعوا على إباحة الطعام للفقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

١٧٣١ - وليس أكل المضحي من أضحيته بواجب، ولكنه يجوز له ويستحب، وبه قال الفقهاء كلهم، وحكي عن قوم أن أكله منها واجب.

١٧٣٢ - واتفقوا أن من أكل من أضحيته وتصدق بثلثها و (أكمل) ذلك قبل [انقضاء] اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن، واختلف فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق، وادخر بعد ثلاث، [عصى أم لا].

١٧٣٣ - واتفقوا أن من لم يبع منها شيئًا [ولا عاوض به] فقد أحسن، واختلفوا إن فعل.

١٧٣٤ - واتفقوا أن من ضحى عن نفسه وعن زوجته بأمرها فقد أحسن.

١٧٣٥ - واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئًا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي فإنه لم يأت ممنوعًا منه، واختفوا إن

<<  <  ج: ص:  >  >>