سوءا إلا الليث بن سعد، فإنه قال: ليس على (أهل العمود) أصحاب المطال والخوص، زكاة الفطر.
١٢١٢ - وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه.
١٢١٣ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور، فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.
١٢١٤ - وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدي [سيده] عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالاً بعد عتقه.
١٢١٥ - وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له.
[ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها]
١٢١٦ - وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر - أو قال: من قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك ذكر أو أنثى، غني أو فقير»، وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذا.
١٢١٧ - وكان إجماعًا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
١٢١٨ - وأجمع أهل العلم أن التمر والشعير لا يجزئ من كل واحد منها أقل