١٨٧٥ - وأجمع المسلمون جميعًا على أن الله فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض.
١٨٧٦ - وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا (عبيد) الله بن الحسن، فإنه قال: هو تطوع.
١٨٧٧ - واتفقوا أن الجهاد مع الإمام فضل عظيم.
١٨٧٨ - واتفقوا أن دفاع الكفار وأهل الشرك عن (بيضة)[أهل] الإسلام و (حريمهم) إذا نزلوا على المسلمين فرض.
١٨٧٩ - واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية جائز