١٩٧٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في (يد زوج) لها (رجل) مقيم في دار حرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها بعد (الاستبراء) وطؤها.
١٩٧٣ - واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب متزوجات فقتل زوجها وأسلمت هي، أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ.
١٩٧٤ - واتفقوا أن من أسر من بالغي أهل الكتاب أنه لا يجبر على مفارقة دينه.
١٩٧٥ - واختلفوا فيهم إذا أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام فأسلم كرهًا؛ أيترك للرجوع إلى دينه أم [قد] لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه أم لا؟ وفيمن أسر غير بالغ؛ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين ملك أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما.
[أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة]
[ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به]
١٩٧٦ - وأجمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل