٨١٣ - واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه أنه يسجد للسهو وإن لم يسه، ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص، وفيمن أدرك وترًا من صلاة إمامه وإن لم يسه أيسجد للسهو أم لا؟
٨١٤ - ولا خلاف فيمن أسقط سجدة أو ركعة أو أحدث أن الإمام لا يحمل سهوًا كان كل ذلك سهوًا أو عمدًا.
٨١٥ - وأجمعوا على أن تأخير السجود للسهو إلى آخر الصلاة.
[ذكر السجود للسهو في الزيادة والنقصان]
٨١٦ - ومن صلى أربعًا ثم قام ساهيًا عاد إلى الجلوس في أي وقت ذكر سهوه، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو؛ لاتفاق العلماء على ذلك.
٨١٧ - ومن قام من اثنتين ساهيًا ولم يجلس حتى استوى قائمًا، وجب عليه أن يسجد سجدتين بإيجاب السنة واتفاق الأمة.
٨١٨ - وأجمعوا أنه من سها في صلاته فسلم من اثنتين والصلاة ثلاث ركعات أو أربع، فإنه يخر بعد فراغه من الصلاة ساجدًا للسهو، ويجزئه من ذلك سجدتان، إلا الشافعي، فإنه قال: لا سجود عليه في شيء من الذكر، وإنما يجب السجود في السهو في الفعل خاصة.
٨١٩ - واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو (العشاء) ساهيًا، أن عليه سجدتي السهو.