٣٥٤٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة لا يدري ما كيل هذه ولا كيل هذه.
٣٥٤٣ - وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن ذلك إذا كان من صنف واحد لا يجوز.
[ذكر الشرط والبيع إلي أجل]
٣٥٤٤ - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا.
٣٥٤٥ - واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ماليهما، وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري، ولم يك فيه ما يقع فيه ربا في البيع أن ذلك جائز.
٣٥٤٦ - [واتفقوا أنه إن] لم يشترطهما فإنهما للبائع، حاشا ما عليهما من اللباس وما زينت به الجارية فلا خلاف فيه.
٣٥٤٧ - ونهى عن البيع إلي الأجل [المجهول لقوله:] إلي أن تنتج الناقة ثم تنتج التي بطنها.
ولا خلاف أن البيع إلي مثل هذا من الأجل المجهول لا يجوز المجهول لا يجوز وكفي بالإجماع علمًا، وقد [جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس وهي معلومة] فما كان من الآجال معلومًا لا يخلف فالبيع إليه جائز.
٣٥٤٨ - والأعيان المبيعة لا يجوز اشتراط الأجل في قبضها [إلا بصفة