١٦٠٤ - واتفق علماء الأمصار أنه من أتى بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه، أنه قد خرج من الواجب.
١٦٠٥ - واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبها أن يحج من عامه إنما هي إحرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو من منزل المعتمر ثم طواف البيت كما ذكرنا في الحج.
[ذكر جامع في العمرة]
١٦٠٦ - وإذا وقع المتمتع بأهله أتم عمرته ثم ابتدأ أخرى من حيث أحرم بالأولى وأهدى، ولا خلاف في هذا إلا شيئًا جاء عن الحسن.
١٦٠٧ - ولا خلاف أن العمرة معناها في الاسم اللغوي: الزيارة، وفي الشرع القصد من الحل إلى الطواف بالبيت والسعي، وهذا ما لا خلاف فيه.
١٦٠٨ - وعند الجميع ليس للعمرة وقت معلوم ولا قوت ممنوع أن تقام فيه.
١٦٠٩ - وأجمع العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله، وإنما عليه أن يتم عمل عمرته، وذلك الطواف والسعي والحلاق.
١٦١٠ - وأجمعوا أن المعتمر إذا وطئ قبل أن يطوف [ويسعى] أنه مفسد.
١٦١١ واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها فيما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها قبل ليلة يوم الفطر ولم ينو بها التمتع، ثم خرج إلى منزله أو إلى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعًا.