وأنه حرم آمن كما قال تعالى.
١٦٨٤ - ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه.
١٦٨٥ - واتفقوا في المحرم يقتل صيدًا مملوكًا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزني فإنه قال: لا جزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه.
١٦٨٦ - واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي.
[ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة]
١٦٨٧ - وأجمعوا على أن مكة لا يختلى (خلالها) ولا ينفر صيدها ولا (يعضد) شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها.
١٦٨٨ - وأجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا (الإذخر) فإنهم أباحوه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
١٦٨٩ - وأجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش.
١٦٩٠ - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute