فإنه يحكم له.
٣٠١٩ - واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشارة إذا ثبت، وكان المدعي عليه متهمًا [بمثل ما يدعي به عليه] مظنونًا منه ذلك فقد وجبت اليمين.
[ذكر القضاء في الدعوى]
٣٠٢٠ - واتفق الجميع على أن من [....].
٣٠٢١ - وأوجب الجميع على المدعى عليه المال إذا أنكر ما ادعي عليه أن يحلف للمدعى إذا أراد ذلك المدعي.
واختلفوا إن نكل، فقيل: نكوله يوجب عليه أن يؤدي المال لمدعيه باليمين الواجبة: إما حلف وإما أدى. وقيل: يحلف المدعي ويستحق المال.
٣٠٢٢ - واتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
٣٠٢٣ - ولا يجب على المدعي إذا أقام شاهدين عدلين أن يحلف مع بينته وهو قول علماء الأمصار.
٣٠٢٤ - واتفق أهل العلم على أن المدعي إذا قال: لا أريد أن أحلف خصمي لم يكن للحاكم أن يحلفه.
٣٠٢٥ - واتفقوا أنه إن أراد أن يحلف خصمه، فجعله له الحكام أنه برئ من اليمين.
٣٠٢٦ - واتفق أهل العلم على أن من ادعي عليه بمال فلم يعلم أن المدعي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute