للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه يحكم له.

٣٠١٩ - واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشارة إذا ثبت، وكان المدعي عليه متهمًا [بمثل ما يدعي به عليه] مظنونًا منه ذلك فقد وجبت اليمين.

[ذكر القضاء في الدعوى]

٣٠٢٠ - واتفق الجميع على أن من [....].

٣٠٢١ - وأوجب الجميع على المدعى عليه المال إذا أنكر ما ادعي عليه أن يحلف للمدعى إذا أراد ذلك المدعي.

واختلفوا إن نكل، فقيل: نكوله يوجب عليه أن يؤدي المال لمدعيه باليمين الواجبة: إما حلف وإما أدى. وقيل: يحلف المدعي ويستحق المال.

٣٠٢٢ - واتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

٣٠٢٣ - ولا يجب على المدعي إذا أقام شاهدين عدلين أن يحلف مع بينته وهو قول علماء الأمصار.

٣٠٢٤ - واتفق أهل العلم على أن المدعي إذا قال: لا أريد أن أحلف خصمي لم يكن للحاكم أن يحلفه.

٣٠٢٥ - واتفقوا أنه إن أراد أن يحلف خصمه، فجعله له الحكام أنه برئ من اليمين.

٣٠٢٦ - واتفق أهل العلم على أن من ادعي عليه بمال فلم يعلم أن المدعي

<<  <  ج: ص:  >  >>