للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر جامع في النذر]

٢١٢٨ - واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء، البالغين غير السكاري لله عز وجل نذرًا من صلاة، في وقت تجوز فيه الصلاة، أو صدقة فيما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثا ماله وغنى، أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز، أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق غير معين، كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل، إن كان كذا وكذا، لشيء ذكره، ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك الشيء: أنه يلزمه ما نذر، ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء، وما لم يكن مريضًا، وتجاوز ما نذر ثلثه. واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أيجزئ في غير ذلك المسجد أم لا.

واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن المالك ثم رجوعه وفي المريض.

تم كتاب الأيمان والنذور بحمد الله وحسن عونه

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

تم النصف الأول من الإقناع في مسائل الإجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>