للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الشاهد يرجع أو لا يذكر الشهادة والشهادة على الخط والتزكية]

٢٩٧٠ - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قبل الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال يحكم بها.

٢٩٧١ - وإذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا: ينقض الحكم ويرجع فيه.

٢٩٧٢ - وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة.

٢٩٧٣ - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان، بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكًا فإنه أجازها بشهادة اثنين فصاعدا.

٢٩٧٤ - واتفقوا على قبول (التزكيةبـ) شاهدين عدلين.

[أبواب الإجماع في الأقضية]

[ذكر القضاء وما يقضى به وصفة من يقضي]

٢٩٧٥ - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>