[ذكر الشاهد يرجع أو لا يذكر الشهادة والشهادة على الخط والتزكية]
٢٩٧٠ - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قبل الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال يحكم بها.
٢٩٧١ - وإذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا: ينقض الحكم ويرجع فيه.
٢٩٧٢ - وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة.
٢٩٧٣ - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان، بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكًا فإنه أجازها بشهادة اثنين فصاعدا.
٢٩٧٤ - واتفقوا على قبول (التزكيةبـ) شاهدين عدلين.
[أبواب الإجماع في الأقضية]
[ذكر القضاء وما يقضى به وصفة من يقضي]
٢٩٧٥ - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع.