٢١٨٣ - وبالإجماع أن له أن يشترى الأختين صفقة واحدة.
٢١٨٤ - وجائز أن يجمع [.....] ولا تنازع بين أه لالعلم في ذلك.
٢١٨٥ - وجائز له أن يجمع بين الأم والأبنة بملك اليمين.
٢١٨٦ - ولا تنازع بين أهل [....] أنه إذا وطئت الجارية وبوئت بيتًا استحقت اسم السرية.
[أبواب الإجماع فيما [....]]
[ذكر ما يحرم النسب]
٢١٨٧ - واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها وداتها، ودات آبائها وجدات أمهاتها، وجدات جداتها، وجدات أجدادها وإن علون، وأن نكاح عماتها وخالاتها، وعمات أمهاتها، وعمات جداتها كيف كن، وعمات آبائها، عمات أجدادها وإن علون كيف كانوا، من قبل الآباء والأمهات، وخالات آبائها، وخالات أمهاتها، وخالات أجدادها، وخالات جداتها، وإن علوا وعلون من قبل الآباء والأمهات، وهكذا كل عمة وكل خالة لكل رجل وامرأة نالت أمه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها، فإن نكاح كل ما ذكرنا مفسوخ أبدا، وكذلك وطؤهن بملك اليمين، وكذلك القول في أمهات الآباء وأمهاتهن، وجداتهن كيف كن للأب جدات، وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده، وخالات أجداده كيف كن، وكذلك جدات الأب، وخالاته كيف كن الجدات وإن بعدن، فإن وجد رجل كان لأبيه لأم لا لأب، فإن عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه، والرجل يكون لأبيه أو لأمه أخ لأب لا لأم؛ فإن خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيها أو لابن أختها.