للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٨١ - ولا خلاف بين الجميع أن كل ربع أو أرض تداعى مالكو ذلك عن رضًا إلي القسمة، أنه يقسم بينهم إذا أقاموا بينة على أصل الملك فكان كل من له حق فيها ينتفع بما يصير إليه عند القسمة من غير ضرر يدركه.

[ذكر القرعة فيما يقسم]

٣٣٨٢ - واستعمال القرعة إجماع أو كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لمن لم يقل بها وردها، وحول الآثار المتواترة الواردة بإيجابها.

٣٣٨٣ - والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترفع الظنة عمن تولى القسمة بينهم.

٣٣٨٤ - ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة والجمهور وعمل الأنبياء بها.

[أبواب الإجماع في الشفعة]

[ذكر ما تجب فيه الشفعة]

٣٣٨٥ - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل مال لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». وأجمع أهل العلم على القول به.

٣٣٨٦ - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.

٣٣٨٧ - واتفقت الآثار وأجمع علماء الأمصار على إيجاب الشفعة في

<<  <  ج: ص:  >  >>