٣٧٠٨ - واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة مرتين في مجلسين مختلفين وثبت على إقراره واحضر ما سرق: أن القطع يجب عليه ما لم يرجع واختلفوا إن أقر مرة أيلزمه القطع أم لا، وهل ينتفع برجوعه إن رجع أم لا.
٣٧٠٩ - واتفقوا أن المرأة تقطع كما يقطع الرجل.
[ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع]
٣٧١٠ - وأجمعوا أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولاً، ثم اختلفوا إن سرق وهم يقرءون:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لتجويزهم المسح على الخفين وهم يقرءون «غسل الرجلين أو مسحهما» وكالجواز في قتل الصيد خطأ وهم يقرءون: (ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم).
ولا يجوز على الجمهور تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ما قالوه بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع.
كتب نجدة الحروري إلي (ابن عباس) يسأله: هل قطع النبي عليه السلام الرجل بعد اليد؟ وقالت جماعة: لا يقطع من السارق إلا الأيدي لا