٣١١٣ - وأجمعوا أن غاضبًا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة أو الدابة المؤجرة، حتى ذهب طائفة من هذه الإجارة ثم ردها: أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.
٣١١٤ - وأجمعوا أن ليس على ذلك المستأجر أجرة تلك الدار، ولا تلك الدابة ولا العبد طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال- على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال - على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان وهو بقدر على أن يقدمه إلي الحاكم فيأخذها منه فتركه فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من هذه الإجارة له لازمة.
[ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة في الدار المستأجرة]
٣١١٥ - وأجمعوا أن من استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض أجرته فيه كان القول قوله إلا مالكًا فإنه قال: إن لم يسلم ما حمله وأرسله وأتى بقرب ذلك فالقول قوله، وإن تطاول ذلك [فالقول] قول صاحب المتاع مع يمينه.
٣١١٦ - وإذا أنفق الرجل في الدار المستأجرة بغير إذن ربها لم يكن للمنفق رجوع على رب الدار وإذا أمره أن ينفق فله الرجوع عليه ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.