للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك ابتياعه.

٣٤٠٩ - واتفقوا أن بيع من يبلغ ما لم يؤمر به ولا اضطر إلي بيعه لقوته باطل وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك.

٣٤١٠ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان في يده مال حلال ومال حرام فجائز مبايعته.

[ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل]

٣٤١١ - واتفقوا أن من باع نقدًا واشهد بينة عدل أو باع (بتأخير) وأشهد بينه عدل كذلك وكتب به وثيقة أنه قد أدى ما عليه.

٣٤١٢ - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقًا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه، مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم البائع ما باع إلي المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري الثمن إلي البائع سالمًا بلا عيب فإن البيع قد تم.

٣٤١٣ - واتفق أهل العلم جميعًا أن من باع سلعة وقبض ثمنها وأقبضها مبتاعها، وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به منهما، ثم باعها بائعها من رجل آخر أن ذلك العقد والبيع باطل وأنها للمشتري الأول.

٣٤١٤ - وبيع الرجل ما له وما ليس في عقدة واحدة لا يجوز، وأجمع الجميع أن هذه العقدة هو ممنوع من إيقاعها.

٣٤١٥ - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع أنه لا يضر البيع شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>