٢٦١٧ - واتفقوا أن (وضع) المال في الطرق وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الخمر، وما لا يحل إضاعته ممنوع منها.
٢٦١٨ - وأجمع أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينًا أن نزع المال من يده غير جائز.
واختلفوا في الوصي يكون أمينًا فيتهم.
[ذكر إيناس الرشد ومن يدفع إليه ماله]
٢٦١٩ - واتفقوا أن من دفع من الأوصياء إلي من آلي نظره بعد بلوغه ورشده ماله عنده، وأشهد على دفعه ببينه عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه.
٢٦٢٠ - واتفقوا أن من بلغ عدلاً في دينه [مقبول الشهادة] حسن النظر في ماله: أن فرضًا على الموصي أن يدفع إليه ماله، إذا قضى القاضي بحله من الحجر.
٢٦٢١ - وأجمعوا على دفع مال اليتيم إليه بلغ النكاح وكان صالحًا في دينه، مصلحًا لماله.
٢٦٢٢ - واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك.
[ذكر كتب الوصية والإشهاد عليها وحكمها]
وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله عز وجل