٣٦٢ - وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملاً.
٣٦٣ - والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرًا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع.
[ذكر مسح الرأس والأذنين]
٣٦٤ - وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئًا يجزئه)، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثًا.
٣٦٥ - واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه.
٣٦٦ - واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض.
٣٦٧ - وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،