١٥٣٥ - ولا خلاف في أيام التشريق أنها أيام منى، وأنها الأيام المعدودات.
١٥٣٦ - وأجمعوا أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعًا إلا شيئًا روي عن الزبير وابن عمر وأبي طلحة.
١٥٣٧ - والمبيت بجمع ليلة النحر سنة إلا أن الآثار إنما تدل على أن ذلك إنما هو في أكثر الليل، وأنه قد رخص للبائت فيها أن يصبح بها، على أن الأفضل عند الجميع المبيت بها حتى يصلي الصبح ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
١٥٣٨ - ولم يختلفوا فيه ولا في أن على من لم يبت بها ليلة النحر دم، وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفه بها ولا مروره عليها.
١٥٣٩ - وأجمعوا أنه عليه السلام وقف (بالمشعر الحرام) بعدما صلى الفجر، ثم دفع قبل طلوع الشمس، ونقله الآحاد الثقات.
١٥٤٠ - وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع.
[ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها]
١٥٤١ - والوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين.
١٥٤٢ - ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبًا، وحج راكبًا،