[أبواب الإجماع في المياه]
[ذكر مياه البحار]
٢٨٧ - وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها و (أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما حكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.
٢٨٨ - ومن قال ماء البحر نجس، فقد خالف السنة، مع خلافه العامة.
٢٨٩ - ومياه الأنهار التي تصب فيها النجاسات شربها جائز، والتطهير بها جائز بإجماع.
[ذكر الراكد والجاري و (الآجن) من المياه]
٢٩٠ - واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه.
٢٩١ - واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة.
٢٩٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute