رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله.
[ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة]
٩٧٥ - ووقت صلاة العيدين من حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٩٧٦ - ولا يؤذن لها ولا يقام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٩٧٧ - وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.
٩٧٨ - ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضًا بين علماء المسلمين.
[ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة]
٩٧٩ - واتفقوا أن صلاة العيدين (ركعتان) في الصحراء، واختلفوا إذا صليت في (المسجد).
٩٨٠ - وأجمع العلماء أن كل صلاة سنتها أن تصلي في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف.
٩٨١ - ولم يرو عن أحد أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى، إلا عن علي رضي الله عنه وحده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute