للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصول وإدراك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس، فيحل ولا يقضي إلا أن يكون (صرورة)، وأوجب العراقيون عليه القضاء.

١٤٧٨ - وقالت طائفة: وفي حديث ابن عمر أن المحصر بمرض لا يحل دون البيت عليه جمهور أهل الحجاز، ولا أعلم من خالفه إلا ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم.

[أبواب الإجماع في الطواف]

[ذكر الطواف بالبيت وفرضه وأحكامه وأحكام السعي فيه]

١٤٧٩ - والطواف بالبيت واجب لقوله عز وجل: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}، وأجمع المسلمون أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة.

١٤٨٠ - ولا طواف فرضًا إلا طواف الإفاضة عند سائر العلماء.

١٤٨١ - «وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين»، وأجمع أهل العلم أن فاعل ذلك مصيب للسنة.

١٤٨٢ - واختلفوا فيمن جمع أسابيع ثم طاف لكل أسبوع منها، وفيمن طاف

<<  <  ج: ص:  >  >>