١٩٦٤ - واتفقوا أن تملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن فيمن ولدهم بأي وجه كان مرتد مسلم أو مسلمة - وإن بعدت تلك الولادة - ملكٌ حلال، وكذلك قسمتهم والقول في نسائهم.
١٩٦٥ - واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فإن الرق باق عليهم.
١٩٦٦ - وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الخلاف بعدهم.
١٩٦٧ - وأجمعوا أن قريشًا لا يجوز عليه الرق.
١٩٦٨ - ويجوز للإمام أن يمن على الأسرى الذين في يديه من الكفار فيطلقهم بغير شيء، وله أن يفادي بهم على ما قال، وعلى ما في أيديهم من المسلمين، فأما قتلهم واسترقاقهم أو إطلاقهم على أداء الجزية، فلا يكون فيه خلاف.
والخلاف في الثمن والفداء.
١٩٦٩ - ويفرق بين الرجل وزوجته في المقاسم بإجماع.
١٩٧٠ - وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها حتى (يثغو٩.
١٩٧١ - وكل من يحفظ عنه من علماء الأمصار منع من وطئ الرجل الجارية من السبي يملكها وهي حامل حتى تضع حملها.