٢٨١١ - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق» ولا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم المعتق نصيب شريكه إلا أن يكون له من المال ما يبلغ ثمن نصيب شريكه.
٢٨١٢ - وقال مالك الأمر المجتمع عليه لمن أعتق ثلث عبده أو جزءًا منه بعده أنه لا يعتق منه إلا ذلك الجزء؛ لأن عتق ذلك السهم إنما وجب بعد موت سيده، وكان مخيرا في حياته، فلما وقع الموت على الموصي لم يكن له من ماله إلا ما أخذ، ولم يعتق ما بقي من العبد لن المال قد صار لورثته، فلا يعتق ما بقي من العبد عليهم لأنهم لم يبدءوا العتاقة، ولا لهم الولاء، وإنما صنع ذلك الميت وله الولاء، فلا يحيل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بعتق منه في ماله ما بقي فذلك لازم لشركائه في ثلثه وعلى ما ذكر جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى.
٢٨١٣ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له فيه حصة وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
٢٨١٤ - وأجمعوا أن من أعتق شقصًا له من عبد بينه وبين أشراك وهو بما يساوي أنصباءهم غني أن إعتاقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن فإنه قال:[إعتاقه باطل] موسرًا كان المعتق أو معسرًا.