للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.

٩٨٩ - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.

٩٩٠ - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.

٩٩١ - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.

٩٩٢ - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا.

٩٩٣ - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.

[ذكر صلاة الكسوف]

٩٩٤ - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.

٩٩٥ - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.

٩٩٦ - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.

٩٩٧ - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.

٩٩٨ - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>