١٦٣٨ - ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحايا، واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله.
١٦٣٩ - وإن كان واجبًا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لأن عليه بدله، وعليه الجمهور، واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم.
[ذكر الحلاق والتقصير]
١٦٤٠ - واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج، [يوم النحر] واتفقوا أن الحلق أفضل.
١٦٤١ - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق.
١٦٤٢ - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت.
١٦٤٣ - وأجمعوا أن التقصير يجزئ من لم (يلبد) ولم (يعقص).
١٦٤٤ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute