للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٨ - ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحايا، واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله.

١٦٣٩ - وإن كان واجبًا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لأن عليه بدله، وعليه الجمهور، واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم.

[ذكر الحلاق والتقصير]

١٦٤٠ - واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج، [يوم النحر] واتفقوا أن الحلق أفضل.

١٦٤١ - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق.

١٦٤٢ - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت.

١٦٤٣ - وأجمعوا أن التقصير يجزئ من لم (يلبد) ولم (يعقص).

١٦٤٤ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>